الشيخ فاضل اللنكراني

112

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ مسألة 14 : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ] مسألة 14 : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع القطع بعدمه ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 36 و 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 و 7 و 8 .